198مساوئ الأخلاق ومذمومهامساوئ الأخلاق ومذمومهاMuhammad ibn Ja'far al-Khara'iti - 327 ہجریمحمد بن جعفر الخرائطي - 327 ہجریایڈیٹرمصطفى بن أبو النصر الشلبيناشرمكتبة السوادي للتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ مپبلشر کا مقامجدةاصنافLiterature and Criticism•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»٥١١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ رَجُلًا فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ بَيْنَهُمَا، فَدَفَعَ فِي صَدْرِي، فَقُمْتُ أَضْحَكُ كَالْفَشِلِ، أَوِ الدَّهِشِ، فَقَالَ: «أَتَضْحَكُ إِنَّهُ لَأَحْمَقُ، إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَ»1 / 242کاپیاشتراکAI سے پوچھیں