عمر، وعلي، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء،
طريق عبد العزيز بن حكيم به، وعزاه الحافظ في الفتح (٤/ ١٢٢) إلى الثوري في جامعه.
قلت: عبد العزيز هو الحضرمي ذكره الذهبي في "الميزان" (٣/ ٣٤١) وقال: (قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وسمع ابن عمر، وعنه الثوري أيضًا". أهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٢٥)، فأقل أحواله أنه حسن الحديث، ولم يُصب ابن الجوزي في التحقيق حينما ضعف الأثر بقول: "وقد ضعف أبو حاتم الرازى عبد العزيز بن حكيم"، حيث أن قول أبي حاتم: ليس بالقوى، لا يعتبر تضعيفًا -كما هو معلوم عند المحققين- إنما هي صيغة تستعمل في حق من لم يبلغ رتبة الثقة، فهي كالبرزخ بين الثقة والضعيف، ومما يؤكد مغايرة معناها للضعيف وأنها ليست صيغة تضعيف مطلق عند أبي حاتم، عدوله عن قول: ضعيف، أو منكر الحديث في حق من وُصف بها.
وعليه، فهذا أثر حسن، وقال زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتابه "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" ٢/ ٦٨٢ بعد أن ساق الأثر وإسناده من مصنف ابن أبي شيبة: "وقد تصحف رفيع إلى حكيم" -أي أنه جعل الراوي عن ابن عمر هو عبد العزيز بن رفيع- ولا أدري لِمَ هذا الإدعاء للتصحيف، وقد ورد في المصنف والسنن الكبرى والتحقيق هكذا: حكيم.
لكن قد ثبت عن ابن عمر ما يخالف هذا الأثر، مما قد يوحي بنكارته، فقد ثبت بإسناد صحيح عن نافع أنه قال: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رؤي أي: الهلال- فذاك، وإن لم يُر ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٥، ١٣، ٦٣)، وأبو داود (٢٣٢٠)، والدارقطني (٢/ ١٦)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤).
1 / 138
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا