وأما سؤر البغل والحمار: فأكثر العلماء يجوزون التوضأ به، كمالك والشافعي، وأحمد في إحدى [الروايات] (١) عنه، والرواية الأخرى: أنه مشكوك فيه، كقول أبي حنيفة، فيتوضأ به ويتيمم، والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجس، فيكون نجسًا كلعاب الكلب، لكن النبي ﷺ قال في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٢)، فعلَّل طهارة سؤرها بكونها من الطوافين علينا
(١) في (د، ف): [الروايتين].
(٢) حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (٤٢) ومن طريقه كلٌ من: الترمذي في "الجامع" (٩٢)، وابن ماجه (٣٦٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٦)، (٧/ ٣٠٨)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٠٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠)، والدارمي في "سننه" (٧٣٦)، والشافعي في "الأم" (١/ ٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٤)، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٧٨)، والبيهقي في "الصغرى" (١/ ١٤٠)، عن إسحق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها أن أبا قتادة؛ دخل عليها فسكبت له وضوءًا ... إلخ. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" (١/ ٤١) عن هذا الحديث: "صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني"، ثم قال: "وأعله ابن مندة بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ولا يُعرف لهما إلا هذا الحديث. انتهى فأما قوله: بأنهما لا يُعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثًا آخر في تسميت العاطس رواه أبو داود، وثالث رواه أبو نعيم في "المعرفة"، وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحق ابنه يحيى وهو ثقة ابن معين، وأما كبشة فقيل: أنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: لعل مَنْ
1 / 126
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا