20مسائل منتخبہالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 ہجریمحمد الروحاني - 1418 ہجریاشاعت کا سال1417 - 1996 ماصنافThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پہلوی (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.الغسل موجب الغسل ستة:1 - الجنابة.2 - الحيض.3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.5 - مس الميت.6 - الموت.(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -صفحہ 22کاپیاشتراکAI سے پوچھیں