مسائل منتخبہ
المسائل المنتخبة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1420 - 1378 ش
المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني مد ظله
صفحہ 1
مكتبة آية الله العظمى السيد الروحاني (دام ظله) هاتف: 743538 - (0251) فاكس: 743538 - (0251) صندوق البريد: 4343 - 37185 قم المقدسة قم المقدسة - شارع ارم المسائل المنتخبة فتاوى مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله) تاريخ النشر: 1420 ه. ق - 1378 ه. ش الطبعة: الثانية المطبعة: سپهر الكمية: 3000 نسخة السعر: 750 تومان مركز التوزيع: 742967 (0251) شابك 9 - 608 - 330 - 964
صفحہ 2
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة الشريفة حجة على من يقلدنا والعمل بها مسقط للتكليف محمد صادق الروحاني
صفحہ 3
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين وبعد فلما كانت رسالة المسائل المنتخبة فتاوى المرجع الاعلى أفضل علماء العالم آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره جامعة لشتات المسائل المبتلى بها سهلا تناولها فقد طلب منى جمع من الفضلاء والمتدينين من المؤمنين ان أعلق عليها، و أبين موارد الاختلاف في الفتوى فأجبتهم إلى ذلك، ثم انى رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا وأيسر استفادة فأدرجتها فيها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا، واسئل الله تعالى ان يلحظها بعين القبول انه الكريم المنان.
صفحہ 4
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد الله الرب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وبعد.
يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين. الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
الاجتهاد: " هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة ".
التقليد: " هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ".
المقلد: قسمان 1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية ". 2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط "، الاحتياط: " هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. "
صفحہ 5
الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
قد: يتعذر بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده " كما ستعرف ذلك " وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو: " الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه " المتجزئ هو: " القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ". فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف - عادة كمسائل الشك والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه أمران:
(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. والأحوط - مع ذلك كله
صفحہ 6
- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.
(3) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته .
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
صفحہ 7
أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به. وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. وأما " الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - جاز له العدول إلى الأعلم. بل قد يجب ذلك " كما سيأتي ".
صفحہ 8
(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز.
(مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرجولة.
(4) الايمان - بمعنى أن يكون اثني عشريا - (5) العدالة.
(6) طهارة المولد.
(7) الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
(8) الاجتهاد.
(9) الحياة (مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي، التقليد الابتدائي هو: " أن يقلد المكلف مجتهدا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته: التقليد البقائي هو " أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة 14): الأقوى عدم جواز البقاء على تقليد الميت حتى إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.
صفحہ 9
(مسألة 15): الأعلم هو: " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.
(مسألة 16): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
(مسألة 17): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم.
(مسألة 18): إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته: ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع: يتخير في تقليد من شاء منهم.
(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على التفصيل المتقدم ".
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
(1) الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
(2) شهادة العدلين (والعدالة) هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، والظاهر ثبوتهما بشهادة
صفحہ 10