301مسائل الإمام أحمدمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbu Dawood al-Sijistani - 275 ہجریأبو داود السجستاني - 275 ہجریایڈیٹرأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيمية، مصرایڈیشنالأولى، 1420 هـ - 1999 ماصنافThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب: الحد في السرقة والزنا1459 -سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.1460 -سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.1461 -سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.1462 -سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".باب: الحد في السكر1463 -سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .نامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں