286مسائل الإمام أحمدمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbu Dawood al-Sijistani - 275 ہجریأبو داود السجستاني - 275 ہجریایڈیٹرأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيمية، مصرایڈیشنالأولى، 1420 هـ - 1999 ماصنافThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الكتاب حتى يستأمر القاضي، فإن فعل فهو ضامن لما يعطي، أعني: ما يعطي المعلم، وأنكر أحمد هذا، ولم يره يضمن شيئا «.1385 -سمعت أحمد، قال» إذا أقر بغير وارث بدين في مرضه فهو جائز «.1386 -سمعت أحمد، قال» وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنا عشر سنة، نراه جائزا إذا أصاب الحق ".1387 -قيل لأبي عبد الله: " إذا أوصى بحج وعتاقة؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حج ".باب: الوصية في الحج1388 -سمعت أحمد، يقول: «نرى الحج والزكاة في جميع المال» .1389 -سمعت أحمد، قال «إذا مات ولم يوص بحج، ولم يحج، ولم يحج عنه، إذا كان وجب عليه من جميع المال» .باب: مما يحسب كفن الميت؟1390 -سمعت أحمد، قال " حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، حجة لمن قال: الكفن من جميع المالنامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں