209مسائل الإمام أحمدمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbu Dawood al-Sijistani - 275 ہجریأبو داود السجستاني - 275 ہجریایڈیٹرأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيمية، مصرایڈیشنالأولى، 1420 هـ - 1999 ماصنافThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين» .قلت لأحمد " الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يستر، وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء «.قلت لأحمد» متى يستر الصبي؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ".سمعت أحمد، قيل له: إن رجلا غسل أمه؟ قال: سبحان الله واستعظمه، ثم قال: أليس قد قيل «استأذن على أمك» .غير مرة رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.سمعت أحمد، " سئل عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهن نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يصب عليها من فوق الثياب «.قلت لأحمد» يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ قال: النساء أعجب إلي ".سمعت أحمد، يقول: " المرأة تكفن في خمسة أثواب تعمم،صفحہ 213کاپیاشتراکAI سے پوچھیں