175مسائل الإمام أحمدمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbu Dawood al-Sijistani - 275 ہجریأبو داود السجستاني - 275 ہجریایڈیٹرأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيمية، مصرایڈیشنالأولى، 1420 هـ - 1999 ماصنافThe defects and questions of hadithHanbali JurisprudencecollectionsCriticism and validation•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب: المتمتعسمعت أحمد، " سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟ قال: إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته، فليس بمتمتع «.سمعت أحمد، سئل عن مكي قدم من مصر من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج، متمتع هو؟ قال» ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء ".سمعت أحمد، يقول: «يعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر، ليكون الحلق للحج» .سمعت أحمد، " قال فيمن قدم متمتعا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي «.سمعت أحمد،» قال في رجل تمتع، قال: عليه شاة، قيل لأحمد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحر؟ قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه ".سمعت أحمد، يقول: «من ساق هديا من جزاء أو قران أو ما كان من واجب فعطب أو مات، فعليه البدل، وإن شاء باعه، أو إن نحره يأكلصفحہ 179کاپیاشتراکAI سے پوچھیں