آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل فقہیہ
Ibn al-Haytham (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل حنبل عنه: تحريم الرضاع يتعلق بالرضعة الواحدة فقال: كلما كان # قبل الحولين قليلا أو كثيرا يحرم، واحتج بأن السوداء قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.
ونقل محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فأرى أن الثالثة تحرم.
صفحہ 233