248Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistaniمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانياحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1420 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: " الْمَرْأَةُ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ لَابُدَّ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَا تَدْرِي مِمَّ ارْتَفَعَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَبَلِ، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً ".قَالَ أَحْمَدُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي اسْتَشَارَ فِيهَا عُثْمَانُ عَلِيًّا كَانَتْ تُرْضِعُ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، قَالَ وَكِيعٌ فِيهِ: وَكَانَتْ مَرِضَتْ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا مِنْ وَكِيعٍ، وَحَدِيثُ الْآخَرِ: كَانَتْ تُرْضِعُ.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، يَرَى شَعَرَهَا؟ فَكَرِهَهُ» .بَابُ: خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَاسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ إِذَا كَانَ تَحْصِينٌ لَهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَا تَكُنْ مَعَ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ، وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، فَقَالَ:1 / 252کاپیاشتراکAI سے پوچھیں