225Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistaniمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانياحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدناشرمكتبة ابن تيميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1420 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَالْأَيِّمَ سَوَاءً؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَيْنَ هِيَ سَوَاءٌ؟ وَلَكِنِ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَخْتَارُ لِنَفْسِهَا وَلَا يَكُونُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، أَوْ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا ١٤٠ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ: أَيُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً، كَانَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ» " سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لِلِابْنِ خِيَارٌ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: لَا «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا أَبُوهَا، أَوْ تَبْلُغُ تِسْعَ سِنِينَ ".قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَتُزَوَّجُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُسْتَأْمَرُ إِذَا أَذِنَتْ.1 / 229کاپیاشتراکAI سے پوچھیں