44Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ يجزيها ان تَصُوم وَهِي حَائِضوَمن النَّاس من يَقُول اذا اسْتمرّ بهَا الدَّم حبست أَكثر الْحيض مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خَمْسَة عشرَة١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَسُئِلَ كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي اخْتَارَهُ أَنا فأقله يَوْمقيل فكم أَكْثَرهقَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًاقيل لأبي لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًاقَالَ لَابَاب مَا ترَاهُ الْمَرْأَة من الدَّم بعد الْخمسين١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة قد أَتَى عَلَيْهَا نَيف وَخَمْسُونَ سنة وَلم تَحض مُنْذُ سنة وَقد رَأَتْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ دَمًا لَيْسَ بالكثير وَلكنهَا اذا استنجت رَأَتْهُ وَلم تفطر وَلم تتْرك الصَّلَاة مَا ترى لَهَافَقَالَ أبي لَا تلْتَفت إِلَيْهِ تَصُوم وَتصلي فَإِن عاودها بعد ذَلِك مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَهَذَا حيض وَقد رَجَعَ تقضي الصَّوْمقلت فَالصَّلَاةقَالَ لَا تقضي1 / 46کاپیاشتراکAI سے پوچھیں