370Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ارْبَعْ نسْوَة فطلقهن ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ تزوج ارْبَعْ نسْوَة قبل ان تَنْقَضِي عدتهن وَمَات فِي قَول من قَالَ لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة انهن يرثنه جَمِيعًا اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك فَيكون تَرثه ثَمَان نسْوَةوَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة اذا طلق احداهن طَلَاقا بَائِناوَقَالَ ابي وَإِذا قَالَ قد طلقتكن ثَلَاثًا فقد وَقع عَلَيْهِنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا واذا طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة وَبعد الْعدة مَا لم يتَزَوَّج رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان انه ورثهَا بعد انْقِضَاء الْعدةوَرُوِيَ عَن ابي بن كَعْب انها تَرثه مَا لم يتَزَوَّجوَقَالَ اهل الْمَدِينَة تَرثه بعد انْقِضَاء الْعدة وان تزوجت١٣٥٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا قَالَ لأَرْبَع نسْوَة قد طلقتكنقَالَ على مَا أَرَادَ إِن أَرَادَ وَاحِدَة فَوَاحِدَة١٣٦٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قبل ان تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَةقَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة١٣٦١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت الَّتِي طَلقهَا حَامِلا لَهُ ان يتَزَوَّج اختهاقَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تضع حملهَا1 / 372کاپیاشتراکAI سے پوچھیں