351Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلققَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْءقلت لابي فالسكرانقَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَاقلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَمقَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَمالرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختهاقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِوَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان1 / 353کاپیاشتراکAI سے پوچھیں