292Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الْمُضَاربَةحَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُضَاربَةفَقَالَ اذا خَالف ضمن١٠٩٣ - قَالَ ابي وَالْمُضَاربَة يعْطى دَرَاهِم فَيُقَال لَهُ اشْتَرِ برا فيشتري خلاف مَا أَمر فَهُوَ ضَامِن فَهَذَا الْمُخَالف يضمن١٠٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مرّة اخرى عَن الْمضَاربفَقَالَ اذا خَالف ضمنقلت لَهُ فَإِن قَالَ لَهُ اخْرُج الى خُرَاسَان قلت نَفَقَته من ايْنَ هِيَقَالَ من عِنْده ثمَّ قَالَ الا أَن يشرط عَلَيْهِ أَن يكون عَلَيْهِ النَّفَقَة من المَال١٠٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمضَارب اذا خَالففَقَالَ بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة عَلَيْهِ الضَّمَان وَالرِّبْح لرب المَال اذا خَالف إِلَّا أَن الْمضَارب اعْجَبْ الى أَن يعْطى بِقدر مَا عمل١٠٩٦ - حَدثنَا قَالَ قيل لابي وانا اسْمَع مَال الْيَتِيم يدْفع مُضَارَبَةقَالَ نعم اذا كَانَ لَهُ وَصِيّ١٠٩٧ - قيل لابي الرجل يَأْخُذ المَال مُضَارَبَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فيدفعه الى غَيره بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ ان أذن لَهُ صَاحبه وَإِلَّا فَلَا1 / 294کاپیاشتراکAI سے پوچھیں