280Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٠٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي ثوبا بِدِينَار إِلَّا دِرْهَمقَالَ اكره هَذَا انما بَاعه بِدِينَار فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَمقَالَ هَذَا بيع سوءقَالَ قلت لابي فالرجل يَقُول فَكيف يكون إِلَّا دِرْهَم أبيعك يَوْمًا بِدِينَار وَدِرْهَم قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس١٠٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِدِينَار إِلَّا دِرْهَمقَالَ لَا يجوز هَذَا البيع قَالَ ابي حَتَّى يَقُول دِينَار إِلَّا قِيرَاط ذهب١٠٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ مَا يَقُول فِي رجل بَاعَ حَائِطا ثَلَاثًا اَوْ أَرْبعا أَو كرا أَو كرين قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْلُومقيل فيستثنى نخلات مَعْلُومَات قَالَ نعمالْأَرْش مَعَ الْإِمْسَاك١٠٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى من رجل ثوبا ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا قَالَ يردهُ عَلَيْهِ1 / 282کاپیاشتراکAI سے پوچھیں