223Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸سُئِلَ عَمَّن مَاتَ وَلم يحجّ وَهُوَ مُوسر٨٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَسُئِلَ عَن رجل مُوسر لِلْحَجِّ فَمَاتَ وَلم يحجّقَالَ يحجّ عَنهُ من جَمِيع المَال بيد انه بِمَنْزِلَة الدّين وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَهُوَ قَول الْحسن وَعَطَاء وطاووس٨٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يحجّ عَنهُ بِعشْرين دِينَارا واوصى لِقَرَابَتِهِ بِسِتَّة دَنَانِير وَلم يكن الرجل حج حجَّة الاسلامفَقَالَ يبْدَأ بِالْحَجِّ فيحج عَنهُ لِأَنَّهُ شَيْء قد وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ الْحسن وطاووس يَقُولَانِ هُوَ من جَمِيع المَال يَعْنِي الْحَج وَهُوَ الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ ثمَّ ينظر فِيمَا بَقِي فَيخرج السِّتَّة دَنَانِير من ثلث الْبَقِيَّة فَينفذ٨٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك ألفي دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَلم يحجّ حجَّة الاسلام وَعَلِيهِ زَكَاة فرط فِيهَاقَالَ يبْدَأ بِالدّينِ فَيَقْضِي وَالْحج وَالزَّكَاة فِيهِ احْتِمَالَانِ فَمن النَّاس من يَقُول ان لم يوص فَهُوَ مِيرَاث وان اوصى فَهُوَ من ثلثه وَنحن نقُول يحجّ عَنهُ ويزكي من جَمِيع المَال وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاثالْمَرْأَة تحج عَن الرجل وَالْحَائِض تبلغ الْمِيقَات مَا تصنع٨٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت تحج الْمَرْأَة عَن الْمَرْأَة وَالرجل عَن الْمَرْأَة1 / 225کاپیاشتراکAI سے پوچھیں