220

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الْوَاجِب واقامته بمنى حَتَّى يحل النَّفر فَهَذَا الَّذِي يسلم لَهُ حجَّة ووقوفه بِعَرَفَة فَمن لم يَأْتِ بِطواف الزِّيَارَة وَرمي الْجمار وَمَا تجب عَلَيْهِ فَلَيْسَ حجه بتام وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة اذا جَاءَ بِهَذِهِ الاشياء يشبه قَوْله ﷺ من اِدَّرَكَ رَكْعَة من الصَّلَاة فقد ادركها فَلَو كَانَ على ظَاهر هَذَا الْكَلَام كَانَ قد كملت صلَاته اذا اِدَّرَكَ رَكْعَة وَلَكِن عَلَيْهِ ان يَأْتِي بِالصَّلَاةِ على كمالها وان فَكَذَلِك الْوَاقِف بِعَرَفَة مَا لم يَأْتِ برمي الْجَمْر وَهَذِه الاشياء فحجه فَاسد اذا وطئ قبل الْجَمْرَة وان كَانَ قد وقف بِعَرَفَة كَانَ الاحرام قاتم عَلَيْهِ فَإِذا رمى الْجَمْرَة فقد انْتقض بعض احرامه وَحل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء
٨٣٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَوْله الْحَج عَرَفَات وَالْعمْرَة الطّواف
قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ فقد حل هَذَا فِي الْعمرَة وَقَوله الْحَج عَرَفَات مثل قَوْله ﷺ من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد اِدَّرَكَ الصَّلَاة
٨٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت نَصْرَانِيّ اسْلَمْ فَأَرَادَ ان يحجّ
قلت هُوَ بِمَنْزِلَة من ولد بِمَكَّة
قَالَ أَرْجُو

1 / 222