220Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الْوَاجِب واقامته بمنى حَتَّى يحل النَّفر فَهَذَا الَّذِي يسلم لَهُ حجَّة ووقوفه بِعَرَفَة فَمن لم يَأْتِ بِطواف الزِّيَارَة وَرمي الْجمار وَمَا تجب عَلَيْهِ فَلَيْسَ حجه بتام وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة اذا جَاءَ بِهَذِهِ الاشياء يشبه قَوْله ﷺ من اِدَّرَكَ رَكْعَة من الصَّلَاة فقد ادركها فَلَو كَانَ على ظَاهر هَذَا الْكَلَام كَانَ قد كملت صلَاته اذا اِدَّرَكَ رَكْعَة وَلَكِن عَلَيْهِ ان يَأْتِي بِالصَّلَاةِ على كمالها وان فَكَذَلِك الْوَاقِف بِعَرَفَة مَا لم يَأْتِ برمي الْجَمْر وَهَذِه الاشياء فحجه فَاسد اذا وطئ قبل الْجَمْرَة وان كَانَ قد وقف بِعَرَفَة كَانَ الاحرام قاتم عَلَيْهِ فَإِذا رمى الْجَمْرَة فقد انْتقض بعض احرامه وَحل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء٨٣٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَوْله الْحَج عَرَفَات وَالْعمْرَة الطّوافقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ فقد حل هَذَا فِي الْعمرَة وَقَوله الْحَج عَرَفَات مثل قَوْله ﷺ من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد اِدَّرَكَ الصَّلَاة٨٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت نَصْرَانِيّ اسْلَمْ فَأَرَادَ ان يحجّقلت هُوَ بِمَنْزِلَة من ولد بِمَكَّةقَالَ أَرْجُو1 / 222کاپیاشتراکAI سے پوچھیں