166Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاةفَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعدبَاب زَكَاة الْفطر عَمَّن تُؤَدّى٦٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك٦٣٣ - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُفَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ٦٣٤ - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطرقَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا٦٣٥ - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُفَقَالَ لَا٦٣٦ - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُفَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع٦٣٧ - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ1 / 168کاپیاشتراکAI سے پوچھیں