148Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة٥٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاةقَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة٥٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِمقَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَاالزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد٥٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسهفَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاءقَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج٥٥٧ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد1 / 150کاپیاشتراکAI سے پوچھیں