132

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كتاب الْجَنَائِز
٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَة
قَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلات
قَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبع
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا
٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجهه
قَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاته
وَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب
٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيه
قَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحش
وَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى

1 / 134