132Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كتاب الْجَنَائِز٤٩٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ لَا يعصر بطن الْمَيِّت فِي الْمرة الاولى وَلَكِن يعصر فِي الثَّانِيَةقَالَ وَيغسل ثَلَاث غسلاتقَالَ واذا خرج مِنْهُ شَيْء بعد ثَلَاث رفع الى خمس فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء رفع الى سبع وَلَا يُزَاد على السَّبعحَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يغطيه يَعْنِي الْمَيِّت بعد الْغسْل ويجلله بِثَوْب وَيدخل يَدَيْهِ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا٤٩٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي الْمَيِّت اذا غسل يُغطي وَجههقَالَ اما مُحَمَّد بن سِيرِين فَيَقُول يُغطي مَا كَانَ يستر مِنْهُ فِي حَيَاتهوَكَانَ ابو خلابة اذا غسل مَيتا جلله بِثَوْب٤٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت تقلم اظفار الْمَيِّت اَوْ يُؤْخَذ شعره اَوْ يقص شاربيهقَالَ اذا كَانَ شَيْء فَاحشوَيُقَال ان سعد بن ابي وَقاص غسل مَيتا فَدَعَا بمُوسَى1 / 134کاپیاشتراکAI سے پوچھیں