113Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnuhu Abdullahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرزهير الشاويشناشرالمكتب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1401 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ هماموَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي ﷺ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحدهقَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِقَالَ لَا بَأْس٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَارقَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِمقَالَ دعها1 / 115کاپیاشتراکAI سے پوچھیں