281

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abu al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

ایڈیٹر

فضل الرحمن دين محمد

ناشر

الدار العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

دلهي

حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ
٣٨٧ - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك
حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك
٣٨٨ - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة

1 / 406