376مراقی الجنانمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصل [من حقوق الضيف]874- قال أصحابنا: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار.ونقل جماعة عن أحمد: والذمي كذلك.قال جماعة من أصحابنا: إنما تجب إذا كان مسافرا، ولا تجب لحاضر.وأطلق بعضهم في غير المسافر وجهين.وأطلق بعض أصحابنا في المصر روايتين عن أحمد، وأن أحمد نص عليهما.875- ويجب ضيافته ليلة. نص عليه أحمد. ونقل الجماعة عنه: ويوما. واختاره الأكثر.وقيل: تجب ثلاثة أيام، وأن ما فوقها صدقة.وقال الأكثر: تجب يوما وليلة، وتسن ثلاثا، وما زاد صدقة.فإن أبى أن يضيفه فله محاكمته. وللحاكم إلزامه بذلك.ونقل الشالنجي عن أحمد: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.صفحہ 397کاپیاشتراکAI سے پوچھیں