343مراقی الجنانمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصل [فروع في المسألة]817- لا يأثم بامتناعه عن المسألة:وذكر القاضي في كتاب ((الروايتين)): إذا امتنع المسكين عن المسألة، فمات، هل يأثم أم لا؟.فالظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يأثم.قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم، فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟.قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا يشنع.قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.قيل له: فإن تعفف؟ فقال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ((من استعف أعفه الله)).صفحہ 364کاپیاشتراکAI سے پوچھیں