310مراقی الجنانمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصل [في مقدار الصدقة]750- من أراد الصدقة بماله كله: فإن كان وحده، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جاز له ذلك.وذكر بعضهم: يستحب؛ وفاقا للشافعية.وذكر القاضي عياض المالكي أنه جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار.وعن عمر: رد جميع صدقته.ومذهب أهل الشام: ينفذ في الثلث.وعن مكحول: في النصف.وقال الطبري: المستحب الثلث.وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله حتى تخلل بالعباء.صفحہ 331کاپیاشتراکAI سے پوچھیں