98منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریناشردار الوطناصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]٢١٣- فأما السَّائِمة١: فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-﵁-كَتَبَ لَهُ:هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بها رسوله٢:فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم، في٣ كُلِّ خمسٍ: شاةٌ،فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ٤ أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ٥ ذكر.= الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط ولا ضمان على صاحبه.كما صحح، جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر، إذا كان ذلك لمصلحة. "المختارات الجلية، ص: ٥٦، ٥٨".١ السَّائمة: هي التي ترعى في المباح، الحول أو أكثره، والسوم: إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها.٢ في "أ": لم يذكر الحديث، وإنما قال: "إلى آخر الحديث المشهور وهو محتوٍ على أحكام كثيرة".٣ رواية البخاري: "من".٤ وهي ما تَمَّ لها سنة، سُمِّيَت بذلك؛ لأن أمها قد مخضت في الغالب، والماخض: الحامل.٥ وهو ما تَمَّ له سنتان؛ لأن أمه قد وضعت غيره غالبًا، فهي ذات لبن. ومثله بنت اللبون.1 / 100کاپیاشتراکAI سے پوچھیں