٢ رواه أبو داود "٥٧٥، ٥٧٦"، والترمذي "٢١٩" وصححه، والنسائي "١١٢/٢".
٣ صوَّب الشيخ: صحة ائتمام المفترض خلف المتنفل؛ لقصة معاذ، وصحة إمامة الصبي في الفرض والنفل؛ لقصة عمرو بن سلمة الجرمي. "المختارات الجلية، ص: ٤٤".
٤ بَيَّن الشيخ: أن مسابقة الإمام عمدا مبطلة للصلاة، إذا كان المسابق عالِمًا بالحال والحكم، سواء سبقه بركن أو ركنين، وسواء أدركه الإمام أو رجع هو إلى ترتيب الصلاة. "المختارات الجلية، ص: ٤٠".