71منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریناشردار الوطناصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٣- وبالقهقهة،٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.١٢٤- ويكره:١- الالتفات في الصلاة؛لأن٢ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣.٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه،٥- وفرقعتها،١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨".٢ في "أ": "كما سئل النبي ﷺ عن الالتفات".٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".1 / 73کاپیاشتراکAI سے پوچھیں