٢ أخرجه البخاري "٣٨٧/٤"، ومسلم "١٥٤١". والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه.
"المبدع ١٤٠/٤" وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح "٣٩١/٤". والْخَرْصُ: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رءوس النخل من الرطب وما يئول إليه تمرًا.
٣ أخرجه البخاري "٤٢٤/٤"، ومسلم "١٥٨١" بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... " الحديث.