127منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریناشردار الوطناصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب، حجة صحيح، وعليه إثم، ودم لتركه.أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ٢٧٦- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.٢٧٧- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ١ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ.٢٧٨- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا٢.٢٧٩- وَالْقِرَانُ:أَ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.بِ- أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.٢٨٠- وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ٣ إِلَى هذه الصفة٤.أ- إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.١ في "ط": "هدي".٢ في "ط": "من الميقات مفردا".٣ زيادة من "ب، ط".٤ أي: الصفة الثانية للقِران.1 / 129کاپیاشتراکAI سے پوچھیں