٥- بِرُؤْيَةِ٢ هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا٣،
١ ليست في: "أ".
٢ في "أ": "برؤيته".
٣ قرر الشيخ أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب، وقال: الصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدًا، واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدًا، مبني على أصل: وهو أن الأحكام لا تلزم إلا =