105منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدينعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 ہجریناشردار الوطناصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ٢٢٨- عَنْ١ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.٢٢٩- وَتَجِبُ:١- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ٣ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.٢- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.٣- صَاعٌ٤ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.٢٣٠- والأفضل فيها: الأنفع٥.١ في "أ": "وعن".٢ أخرجه البخاري "٣٦٧/٣"، ومسلم "٩٨٤، ٩٨٦".٣ في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".٤ في "ب، ط": "صاعا".٥ قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =1 / 107کاپیاشتراکAI سے پوچھیں