46مناسک حجمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - 1418 ہجریمحمد الروحاني - 1418 ہجریاصنافJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پہلوی (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.صفحہ 48کاپیاشتراکAI سے پوچھیں