117منار منیفالمنار المنيف في الصحيح والضعيفIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرعبد الفتاح أبو غدةناشرمكتبة المطبوعات الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1390 ہجریپبلشر کا مقامحلباصنافScience of Menextraction, chain of narration, and circuit•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکفَصْلٌ -٤٧-٣٠٩- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعُ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كلها باطلة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا يصح منها شيء.٣١٠- كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: "إِنَّمَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ" قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي فِي الرَّفْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁".1 / 137کاپیاشتراکAI سے پوچھیں