وذهب الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم بينه بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ظاهرا وباطنا ويكون كعقد فداء، وإن كان الشهود زورا كما روى أن رجلا خطب امرأة هو دونها فأبت فادعى عند على كرم الله تعالى وجهه أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة لم اتزوجه وطلبت عقد النكاح فقال على كرم الله تعالى وجهه:
قد زوجك الشاهدان، وذهب فيمن ادعى حقا فى يدى وأقام بينة تقتضى أنه له وحكم بذلك الحاكم أنه لا يباح له أخذه، وان حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه وحمل الحديث على ذلك، والآية ليست نصا في مدعى مخالفيه لانهم ان أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ فى الجملة فسلم ولا نزاع فيه، لأن الامام الأعظم رضى الله تعالى عنه يقول بذلك، لكن فيما سمعت والمسألة معروفة فى الفروع والأصول ولها تفصيل فى أدب القاضى فارجع إليه.
1 / 287
المقدمة فى تعريف التفسير وانواعه
الإمام سفيان الثورى وتفسيره
الإمام ابن قتيبة وتفسيره
معانى القرآن لأبى زكريا الفراء
الإمام الطبرى وتفسيره
معانى القرآن للزجاج
تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذى
الحاكم النيسابورى وتفسيره
الامام السلمى وتفسيره
متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى
الإمام القشيرى وتفسيره لطائف الإشارات
الواحدى النيسابورى وأسباب النزول
تفسير الإمام البغوى
المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى
الإمام الطبرسى وتفسيره مجمع البيان لعلوم القرآن
تفسير الإمام أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لابن الزملكانى
الإمام ابن كثير وتفسيره
الإمام البيضاوى ومنهجه فى التفسير
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور
الإمام أبو السعود وتفسيره
السراج المنير للخطيب الشربينى
روح البيان فى تفسير القرآن لاسماعيل حقى
فتح القدير للإمام الشوكانى
حاشية الإمام الصاوى على الجلالين
تفسير ابن باديس
تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربى
التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور
الشيخ المراغى وتفسيره
تفسير الشيخ محمود شلتوت
تاج التفاسير لكلام الملك الكبير للامام محمد عثمان الميرغنى