55مجموع مذہبالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī - 761 ہجریصلاح الدين العلائي - 761 ہجریناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةاصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکوالإصطخري.وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه: أحدها : بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بذلك.والثاني : بالنية والتقليد والإشعار.والثالث: بالنية والذبح.والرابع: بالنية والسوق إلى الذبح.ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه، لم يضمن بذلك على الصحيح إلا أن يتصل بنيته نقل من الحوز، كما في قطع القراءة مع السكوت.وقال ابن سريج : يضمن بمجرد نية الأخذ.نامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں