35مجموع مذہبالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī - 761 ہجریصلاح الدين العلائي - 761 ہجریناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةاصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکواختار الأكثر أنها ركن.واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.نامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں