313مجموع مذہبالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī - 761 ہجریصلاح الدين العلائي - 761 ہجریناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةاصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکمنها: الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض، وكذلك.إذا تطهر قبل البلوغ بالسن ثم بلغ، وفيه خلاف ذكره ابن القاص.ومنها: غسل العيدين قبل الفجر.ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا.ومنها: التأذين للصبح قبل الفجر.وأما غير المؤقتة، كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمها على سببها، وفيه وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقيل: إنه منصوص في القديم.وأما العبادات المالية: فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية لا يجوز قبل يوم النحر.ومنها: ما يجوز تقديمه كذلك، كزكاة الفطر في شهر رمضان.نامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں