262مجموع مذہبالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī - 761 ہجریصلاح الدين العلائي - 761 ہجریناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةاصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکومنها : تشميت العاطس أيضا، صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية ، كابتداء السلام، وعند المالكية: أنه فرض كفاية، وظواهر الأحاديث تقتضي ذلك .ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من جماعة الآكلين أجزأ عنهم، ذكره النوي في باب الوليمة من الروضة أن الشافعي رضي الله عنه نص عليه.ومنها: الأذان والإقامة على الأصح، وأنهما ليسا من فروض الكفايات.ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه.ومنها: الشاة الواحدة في الأضحية، لا تجزىء إلا عن واحد، ولكن إذا ضحى واحد من أهل البيت تأدى الشعار، والسنة بها عن جميعهم، والله أعلم.مسألةقال الآمدي: يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندنا، خلافا للمعتزلةنامعلوم صفحہکاپیاشتراکAI سے پوچھیں