زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور. قالوا: والظاهر أنها لا تقدم على مثل هذا الوعيد الشديد إلا بتوقيف من النبي ﷺ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح به بيع ألف بخمسمائة، ولذلك قال ابن عباس في مثل هذا: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة، ولم يستثن من ذلك إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو ينقص ثمنها، مع أن أحمد ﵀ توقف في رواية مثنى فيما إذا نقص في نصه؛ لأن علة المنع باقية.
واختار الموفق وغير واحد من أصحاب أحمد الجواز إذا تغيرت الصفة، وذلك مثل هزال العبد، وسوء الصنعة، أو تخرق الثوب، وذلك لأن الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. فهذه صورة مما استثنوها من بيع العينة المحرمة.
"الصورة الثانية": إذا كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد.
"الصورة الثالثة": إذا كان بيعها الأول بنقد، واشتراها بعرض. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا.
"الصورة الرابعة": إذا باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقيل: يجوز، وقال الموفق وغير واحد: لا يجوز، قال في "الإنصاف": وهو الصواب.
"الخامسة": إذا باعها بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، فإن ذلك جائز، قاله غير واحد من علمائنا ﵏.
"الصورة السادسة": إذا باعها بأكثر من ثمنها الأول جاز أيضا، فأما إن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه، فهي كمسألة العينة.
"السابعة": إذا وجدها تباع مع غيره إلا أن يكون وكيلا له.
وقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا، فهي كمسألة العينة.
1 / 792
النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر
رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات لبعض علماء نجد
رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم
مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصلح للشيخ حسن بن حسين
الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد
رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع والشهادات والعينة وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى أخرى لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي
رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد
الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي
مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن