مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق اردبیلی (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
على أنه لم يتم إلا في سعة الوقت: ولا خصوصية له بالساتر.
وفرق المحقق ومن تابعه - مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين الساتر وغيره - غير جيد، لما فهمته مما مر.
وقول البعض - إذا كان النهي في شرط العبادة بعدها (1) - غير محقق:
لأن الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيما سبق، ولا يدل ذلك على البطلان، إلا أن يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة: ألا ترى أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا، ولا يضر نهيها بماء مغصوب، وفي مكان مغصوب، وبآلة مغصوبة، وبفعل غاسل قهرا، بخلاف الغسل، فإنه يبطل لكونه عبادة.
ولى في التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسألة، تحقيق، أظنه جيدا.
وأنا متعجب من الشارج حيث رضى بالبطلان في السائر: مع أن الدخل الذي رد به بطلان غير الساتر، بعينه جار فيه: لأنه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا والقائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها، وهذه بحسب العبارة ولا بد من الوقوع على العبادة ليصح الدليل.
صفحہ 79