637

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایڈیٹر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية والرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس للقاتل شيء"، لورّثتك، قال: ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل" ١.
الحديث التّاسع عشر: عن مُحَرِّر بن أبي هريرة٢ عن أبيه عن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها"٣.
الحديث العشرون: عن أنس بن سيرين٤ قال: قلت لا بن عمر: "حدّثني عن طلاقك امرأتك؟ "، قال: "طلّقتها وهي حائض، فذكرت لعمر، فذكره للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "مُرْه فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها في طهرها" ٥.
الحديث الحادي والعشرون: عن ابن عمر أن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: "فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها، ولا تكلمت بها ذاكرًا ولا آثرًا٦"٧.

١ أحمد: المسند ١/٣٠٥، وإسناده ضعيف. لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر، وضعّفه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ٣٤٧.
٢ يروي عن أبيه، وروى عنه الشعبي وأهل الكوفة. (الثقات ٤٦٠) .
٣ أحمد: المسند ١/٢٤٧، ابن ماجه: السنن ١/٦٢٠، وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وضعّفه البوصيري، وقال: "في إسناده لهيعة وهو ضعيف". (مصباح الزجاجة ٢/٩٩)، والألباني (ضعيف سن ابن ماجه ص ١٤٨) .
٤ الأنصاري، أخو محمّد، ثقة توفي سنة ثماني عشرة، وقيل: سنة عشرين ومئة. (التقريب ص ١١٥) .
٥ أحمد: المسند ١/٢٨٦، وإسناده صحيح. وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ٣٠٤.
٦ آثرًا: أي: مخبرًا عن غيري أنه حلف به. (لسان العرب ٤/٦) .
٧ أحمد: المسند ١/٢٠٤، رقم: ١١٢، وإسناده صحيح. البخاري: الصحيح، كتاب الأيمان والنذور ٦/٢٤٤٩، رقم: ٦٢٧١، مسلم: الصّحيح، كتاب الأيمان ٣/١٢٦٦، رقم: ١٦٤٦.

2 / 663