130

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل فى الاستطابة ، وآداب قاضى الحاجة

تمهيد:

أ - عقّبت هذا الفصل: فصل النجاسة لأنه منه، وإن كانت النجاسة هناك تزال بالماء، وبالماء والتراب. وهنا بكل من الماء أو بالحجر، لأن الثلاثة من وسائل الطهارة كما تقدم.

ب - وعبرت بالاستطابة بدل الاستنجاء، وإن كانا متفقين وزنًا، وبالنتيجة معنى أيضًا، لأن الأول آلف للسمع، وإن كان الثاني أكثر استعمالًا. وقد يعبر عنه بالاستجمار مأخوذا من الجيار وهي الحصى الصغار، لكن الأولين يعمان الماء والجمر، والأخير خاص بالحجر.

والأول: معناه طلب الطيب، لأن المستنجي يطلب طيب نفسه بطلب قطع الأذى وإزالة النجو أي الخَرْءُ الخارج عن محل خروجه.

ج - وشرعًا: إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر.

وهذا الفصل معقود لشيئين كما هو مبين في العنوان: فالأول:

١- واجب عند القيام لنحو صلاة مالم يلزم عليه تضمخ بالنجاسة، وإلا كان فوريًا، من كل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث: معتادًا كان كالبول والغائط أم كان خروجه نادرًا: كدم ومذي وودي.

٢- ومندوب، في الخارج غير الملوث: كدود أو بعر أو حصاة.

٣- ومكروه، كالاستنجاء من الريح.

٤- ويحرم مع الإجزاء: كالاستنجاء بالشيء المغصوب، ومع عدم الإجزاء إذا كان بالمطعوم.

٥- ويباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة العرق. فهو تعتريه الأحكام الخمسة كما رأيت.

128