مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجن العجين بماء نجس لم يجز أكله ويطعم البهائم، سواء ما يؤكل لحمها وما لا يؤكل، وعند الحسن بن صالح بن حيي وَأَحْمَد يطعم ما لا يؤكل لحمها دون ما يؤكل لحمها.
* * *
1 / 23
مقدمة المصنف
كتاب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب القراض
كتاب العبد المأذون له
كتاب السبق والرمي
كتاب اللقطة
كتاب اللقيط
كتاب الوقف
كتاب الإيلاء
كتاب الرضاع
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة | اصول