75

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي البقال

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1404 ہجری

والغاية (1).

والثاني: عقلي (2) وسمعي (3).

والفرق بينه وبين النسخ: أنه لا يصح إلا في اللفظ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته.. ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص.. ولأن النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.

والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ، والاستثناء، وغيرهما.

ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص، في الخبر والامر، كقوله تعالى: " الله خالق كل شئ " [13 / 17]، وقوله:

" فاقتلوا (4) المشركين " [9 / 6].

صفحہ 130