176

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي البقال

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1404 ہجری

متأخرا كان ناسخا، وإلا تعين العمل بالمعلوم.

وإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين، كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم، والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص (1).

وإن وردا معا، خص العام بالخاص إجماعا، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، قدم المعلوم، إلا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص ، فإنه يخصص العام عند جماعة، وقد تقدم.

البحث الرابع " في: ترجيح الاخبار " الخبر الذي رواته أكثر، أو أعلى إسنادا، أو كان رواته

صفحہ 234