362معالم الدين في فقه آل ياسينمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - 832 ہجریمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدقرا قویونلو[المطلب] الأول: في الدين وفيه فصول:الأول: يكره الدين اختيارا،وتخف الكراهية إذا كان له مال بإزائه، وتزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.وقبول الصدقة للمستحق أولى من التعرض له.ويجب فيه القضاء والسعي له، والاقتصاد في النفقة لا التقتير، ويحرم التبذير.ويكره نزول صاحب الدين على الغريم، والإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيام.ويستحب احتساب هديته من الدين، ولا سيما إذا لم تجر عادته بها.وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، وثياب البدن والخادم، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول.ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، ويتضيق الوجوب مع المطالبة.وتصح معها العبادة الموسعة المنافية في أول وقتها، وكذا الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس.صفحہ 413کاپیاشتراکAI سے پوچھیں