77ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافThe Science of Poetic Borrowing•علاقےتیونس•سلطنتیں اور عہدزِیرید اور حمّادید (تیونس، مشرقی الجزائر)، ۳۶۱-۵۴۷ / ۹۷۲-۱۱۵۲ومنه قول الشاعر:لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ ... نَغَّصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرَاوكان الوجه أن يقول: لا أرَى الموتَ يسبقُه شيءٌ، ولكن أظهر الضمير اضطرارًا.ومثله:إذا الوَحْشُ ضَمَّ الوحشَ في ظُلُلاَتِها ... سَوَاقِطُ من حَرٍّ وقد كان أظْهَراوكان الوجه أن يقول: إذا الوحش ضمّها.1 / 174کاپیاشتراکAI سے پوچھیں